والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر(4)، وإن كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء 5).
157 وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لبن الجاريه وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها(6)، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ولا بوله(7) لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ".وقال المجلسى الاول - (رحمه الله) -: الخبر رواه الشيخ عن النوفلى عن السكونى والسند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الاصحاب ويدل على الفرق بين بول الرضيع والرضيعة كما هو المشهور بين الاصحاب، فلابد من حمل الخبر الاول على الفطيم، وان حمل على الرضيع والتسوية بينه وبين الجارية فلابد من حمل الثانى على الاستحباب أو التقية.
(*)