الثوب منه "(1).
150 وروي " أن المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط(2) فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل وهي(3) أربعة أشياء: المني، والمذي، والوذي، والودي.فأما المني فهو الماء الغليظ الدافق الذي يوجب الغسل.
والمذي ما يخرج قبل المني والوذي ما يخرج بعد المني على أثره، والودي ما يخرج على أثر البول، لا يجب في شئ من ذلك(4) الغسل ولا الوضوء ولا غسل ثوب ولا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.
151 وسأل عبدالله بن بكير(5) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل يلبس الثوبوفى حاشية المحقق الشيخ على (ره) على الشرايع المذى ماء لزج يخرج عقيب الملاعبة بعد انكسار الشهوة.
والوذى بالمعجمة ما يخرج عقيب الانزال والودى بالمهملة ماء أبيض غليظ عقيب البول (مراد).
(5) الطريق قوي.(*)