مكانه ثم شك في شئ من وضوئه فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن، ومن شك في الوضوء وهو على يقين من الحدث فليتوضأ، ومن شك في الحدث وكان على يقين من الوضوء فلا ينقض اليقين بالشك إلا أن يستيقن، ومن كان على يقين من الوضوء والحدث ولا يدري أيهما أسبق فليتوضأ(1).
____________باب ما ينقض الوضوء
137 سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) " عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الاسفلين(2) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم(3) حتى يذهب العقل "(4). ولا ينقض الوضوء(5) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة(*)