باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه
129 قال أبوجعفر (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور "(1).وقال التفرشى: قوله " لا صلاة الا بطهور " أى لا صلاة صحيحة الا صلاة مقرونة بطهور، والقصر اضافى بالنسبة إلى عدم الطهور فيستفاد منه اشتراطها بالطهور.
ومن يقدر الكمال في الافعال الشرعية المدخولة للنفى أى لا صلاة كاملة لم يفهم الشرطية عنده من هذا الحديث والحاجة إلى التقدير على تقدير أن يكون الفعل الشرعى هو الهيئة المخصوصة، وأما إذا كان عبارة عن المعتبر شرعا فلا، لصحة ارجاع النفى حينئذ إلى نفس المهية المعتبرة.انتهى.
(2) الاحبار جمع حبر - بالكسر أو الفتح - ففى الصحاح عن الاصمعى قال: لا أدرى هو الحبر - بالكسر - أو الحبر - بالفتح - للرجل العالم. والحمل على أحبار اليهود غير مناسب هنا. (مراد)(*)