ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف "(1).
1532 وروى حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " ذكروا عنده انكسافوما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (التهذيب ج 1 ص 299) قال: " قلت: لابى عبدالله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها " وفى الصحيح عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب ابراهيم بن عثمان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (التهذيب ج 1 ص 236). ثم قال: احتج الشيع على كلامه في النهاية بالحديثين وبان الحاضرة أولى فقطع الكسوف للاولوية ثم يصلى الحاضرة ثم يعود إلى الكسوف لانه الصلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في اول الوقت لكانت مبطلة في آخره. وعلى قوله في المبسوط بالاستيناف بأنه فعل كثير فيستأنف.
والجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضيق كما ذهبنا اليه اولوية قبل الاشتغال اما بعده فلا أولوية، وأما كونه فعلا كثيرا مسلم لكن نمنع عمومية ابطال الفعل الكثير مطلقا ولهذا لو أكثر التسبيح أو التحميد لم يبطل صلاته وكذا الحاضرة. انتهى (*)