من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 54 من 569

[صفحة 54]

للمحرم، ويكره السواك في الحمام لانه يورث وباء الاسنان، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن: خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالمضمضة، والاستنشاق، و السواك، وقص الشارب(1) والفرق لمن طول شعر رأسه، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار(2).

وأما التي في الجسد: فالاستنجاء، والختان(3)، وحلق العانة، وقص الاظفار ونتف الابطين(4).

118 وقال الباقرالصادق (عليهما السلام):" صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغيرسواك ".
119 وقال أبوجعفر الباقر (عليه السلام) في السواك: " لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة ".
120 وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اكتحلوا وترا، واستاكوا عرضا "(5).
121 وترك الصادق (عليه السلام): " السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت ".
____________
(1) روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) وليس فيه قوله " ومن لم يفرق - الخ "
(2) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بانه " إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار " محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة.

(كنز العرفان)

(3) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا.
(4) لعل المقصود ازالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن ابراهيم (عليه السلام) بل كانت ازالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الابطين. (مراد)
(5) " عرضا " أبأن يمر السواك على عرض الاسنان.

(*)

التالي صفحة 54 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...