من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 49 من 569

[صفحة 49]

كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده "(1) وكذلك روي في قطع الرجل(2).

وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي [عنها] قناعها(3).

100 وقال الرضا (عليه السلام): " فرض الله عزوجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها، والرجل بظاهر الذراع "(4).
101 وقال الصادق (عليه السلام): " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل "(5).
____________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 29 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 102 بسند صحيح، وتدل على أن المرفق محل الغسل أصالة وهو مركب من رأس العظمين أى عظمى الذراع والعضد فيكون معناه يجب غسل ما بقى من العضدين مما كان يجب غسله وهو جزء المرفق، ففيها ايماء إلى أن " إلى " في آية الوضوء بمعى " مع " دون انتهاء الغاية (مراد) وقال سلطان العلماء: فهذه الرواية حينئذ تكون مؤيدة لكون المرفق يجب غسله أصالة لا من باب المقدمة ويكون " من " تبعيضية.
(2) في الكافى ج 3 ص 29 باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال: " سألته عن الاقطع اليد والرجل؟ قال تغسلهما ".

والمراد بالنسبة إلى الرجل مسحها.

(3) الظاهر ان هذا بطريق الاستحباب ولعل وجهه أن القاء القناع في هذين الوقتين أسهل اما بناء على أنهما وقتى الانتقال من الليل إلى النهار أو بالعكس والعادة جرت بتغيير اللباس فيه، واما بناء على الامن من نظر الاجنبى في هذين الوقتين للظلمة والخلوة غالبا (سلطان).
(4) الفرض في هذا الخبر بمعنى التقدير فيدل على الاستحباب المؤكد لا الوجوب وان كان ظاهره الوجوب، والخبر مروى في الكافى ج 3 ص 29 والتهذيب ج 1 ص 21 و في السند اسحاق بن ابراهيم بن هاشم القمى وهو مجهول، أو مهمل.
(5) اى ثوابه كثواب الغسل.

أو أنه لما كان الوضوء سببا لتطهير الاعضاء من السيئات التى حصلت منها، والغسل لتطهير جميع البدن من الخطيئات فاذا سمى حصل له التطهير من الجميع كالغسل ويؤيده الخبر الآتى. (م ت) (*)

التالي صفحة 49 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...