ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجة ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة.
1418 وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) " عن القنوت في الوتر، قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا ".قال مصنف هذا الكتاب: حكم من ينسى القنوت حتى يركع أن يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، وإنما منع الصادق (عليه السلام) من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها فإذا فرغ الانسان من الوتر صلى ركعتى الفجر
1419 - وقال الصادق (عليه السلام) " صل ركعتى الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده تقرأ في الاولى الحمد وقل ياأيها الكافرون وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد " ويجوز للرجل أن يحشوهم في صلاة الليل حشوا(5) وكلما قرب من الفجر فهو(*)