عن رجل يدخل من سفره(1) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا "(2).
فانه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم(3) وإن خاف خروج الوقت قصر، وتصديق ذلك:
1289 في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر "(4). وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر(5).(*)