مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة(1) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟ أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور "(2).
1280 وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال: يتم "(3).(*)