وما بينك وبين شهر، فإذ مضى لك شهر فأتم الصلاة(1) ".
1271 وسأل زررة أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يخرج مع القوم في سفر(2) يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض لهم الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد "(3).وهذا يوافق الاول في الظهرين وأما العشاء الاخرة فان حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا، وان حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء آخر الليل وافق القول الاول أيضا والا فلا. الثالث الاعادة مطلقا وهو قول على بن بابويه والشيخ في المبسوط.
(*)