وهذه رخصة الاخذ بها جائز والاصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة(3) فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الايام يخفي فيها القراءة وكذلك في السفر(4) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن انكر ذلك عليه(5) وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها.(6)
1234 - وروى الفضل بن عبدالملك(7) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة(8) وإن فاتته فليصل أربعا ".(9)(*)