وقوله: " يبدأ فيها بالوضوء " ان كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الاكمل الا بهما. (مراد)
(3) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم الاظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.(*)