الميت خلفهم ويغتسل من مسه(1).
ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان(2)؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع "(3).
1199 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها "(4).ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا(5).
____________ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الاولى فتدركها في الاخيرتين، وسبح فيهما.
(5) كما في الكافى ج 3 ص 381 يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فاذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.(*)