وقال أبي - (رحمه الله) - في رساته ألي: إن خرحت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت(1) في الصلاة وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية الصلاتهم وتوض وأعد صلاتك "(2).
1193 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل(3) ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة(4) وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ".(*)