للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار، قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح ".(1)
1163 وروى عمر بن أذينه، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض(2) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه(3) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب(4) فإذا سلم الامام قام فصلى الاخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام(5) فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ".4 116 وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال: يسلم ويمضي لحاجته إن أحب ".(6)
____________(سلطان)
(4) أي لا يجهر بها وذهب بعض الفقهاء إلى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد فاته والمشهور بقاء التخيير.(*)