فطرة ".(1)
1157 وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ".(2)وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة، والثانى استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ، والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف.
وان كانت اخفاتية ففيها أقوال احدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو الظاهر من كلام العلامة في الارشاد، وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ (ره) وثالثها سقوط القراءة في الاولتين ووجوبها في الاخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.
(*)