في الاقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة؟ قال: المقيم الذي يصلى معه "(1).
1136 وسأله حفص بن سالم(2) " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ".(*)