السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ".
7 104 وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الاول (عليه السلام) " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به "(1).
1048 وقال أبوبصير " قلت لابي جعفر (عليه السلام): " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ".(2)(*)