قام في نافلة فظن أنها مكتوبة فهو على ما افتتح الصلاة عليه.
ولا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر(1) إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنها.
1031 وروى الحسن بن محبوب عن الرباطي، عن سعيد الاعرج قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين.(2) وإنماوقال العلامة (قده) في التذكرة: خبر ذى الشمالين عندنا باطل لان النبى (صلى الله عليه وآله) لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة أصحاب الحديث طعنوا فيه لان روايه أبوهريرة وهو أسلم بعد الهجرة بسبع سنين وذو الشمالين قتل يوم بدر.
وكيف كان اتفق علماؤنا قديما وحديثا سوى الصدوق وشيخه ابن الوليد والكلينى على الظاهر - (رحمه الله) عليهم - إلى عدم جواز السهو والاسهاء على المعصومين (عليهم السلام) محتجا بأنه إذا جوز السهو عليهم لاسيما الانبياء فلا يأمن المكلف من سهوهم في كل حكم وينتفى فائدة البعثة، لكن الاخبار الواردة فيه سهوه (صلى الله عليه وآله) كثيرة من طرق العامة والخاصة.
والمسألة معنونة بين القدماء كالمفيد والسيد المرتضى وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم راجع تفصيل كلماتهم البحار ج 6 ص 297 و 298 و 299 من طبع الكمبانى.
(*)