بعدي يستقلون ذلك(1) فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ".
71 وسئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام): " عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقد ما يتوضأ به بمائة درهم، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به، أو يتيمم؟ فقال: بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير "(2).وفى بعضها " ما يسرنى " ببذل ذلك الثمن مال كثير شريته، أو الذى يسرنى بذلك الشراء شراء مال كثير (مراد) وقال سلطان العلماء: " يحتمل كون " ما " نافية أى لا يسرنى عوض هذا الوضوء مال كثير ويحتمل كونها موصولة والمعنى مثل نسخة " ما يشترى ".
(3) لعل وجهه أن كل واحد من الشريكين يضيق في الماء على نفسه ليوسع على الاخر، ولانه قد يضيع بعض الماء في الاغتسال فعند الاجتماع بنقص عن الجميع بخلاف الانفراد، و لان في الاجتماع بركة ليست في الانفراد (مراد).(*)