وفيه نظر لان الظاهر أن عظام الموتى نجاستها غير معلومة الا أن يراد عظام الكلاب، والعذرة إذا توقد تحت حجر الجص لم تنجسه حتى تكون النار طهره ودخانها وان قلنا بنجاسته لم يؤثر في الجص، ولعل المراد بتطهير النار احالة العذرة رمادا وكذا العظام النجسة، ويمكن أن يكون المراد بتطهير الماء رفع ما يتوهم فيه من النجاسة كرش المكان بالماء للصلاة كما في بيت المجوسى.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) " قد طهراه " أى نظفاه.
وأما قول السائل " أيسجد عليه " فيمكن أن يكون المراد أيصلى عليه فلا يلزم منه تجويز السجود على الجص أو حمل جواز السجود على حال الضرورة أو التقية.
(2) الطريق صحيح ولا ينافى مارواه الكلينى باسناده عن جميل عن الصادق (ع) " أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة " لانه محمول على ضرب من الكراهة وخبر داود يدل على الجواز.(*)