الهمهمة "(1).
824 وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ".ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)(2).
825 وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس(3) ".(*)
باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
828 قال الصادق (عليه السلام): " السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة(1) ".ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها.(3) والتسبيح بالاصابع أفضل منه بغيرها لانها مسؤولات يوم القيامة(4).
0 83 وروى حماد بن عثمان(5) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس ".
831 وروي عن ياسر الخادم(6) أنه قال: " مربي أبوالحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري(7) وقد ألقيت عليه شيئا، فقال لي: مالك لا تسجد عليه أليس هو