الصوف ليس فيه روح.
815 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام) " عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت(1) فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة(2).ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وان كان ميتة وان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغى ارجاع الضمير إلى مامنه الكيمخت لقربه. (مراد)
(3) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم.(*)