فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف "(1).
788 وقال أبوبصير لابي عبدالله (عليه السلام): " ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي (صلوات الله عليهما ) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف "(2).(*)