وإن كان يدمي فلينصرف.(1) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس، وعن الرجل يكون به الثالول(2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟(3) قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير(4) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ".
777 وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح "(5).وهو بثر الذى يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
(3) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحى نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.(*)