فيمنعه الذي اسره منها، فقال: يومي إيماء ".
746 وسأل معاوية بن وهب(1) أبا عبدالله (عليه السلام) " عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها(2) وهو وحده لا بأس ".ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة(5) أو شئ.
باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع
749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا وإن دبغ سبعين مرة ".(*)