وإن كان المستضعف منك بسبيل(1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية ".
492 - و " كان علي (عليه السلام) إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ".وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
494 - فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الاخير " فتأخرن إلى الصف الاخير فبقي فضله على ما ذكره (عليه السلام).وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لانها تذكر أمر الآخرة، ويدع الوليمة لانها تذكر الدنيا.
495 - وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ".وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا تصل على الجنازة بنعل حذو(4)
____________التهذيب ج 1 ص 343 والكافى ج 3 ص 176.
(4) اى نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.(*)