فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات "(1).
ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات، وإن شاء فرغ من الاولى واستأنف الصلاة على الثانية(2).
ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة(3) فليسوها وليعد الصلاة عليها.
471 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ".وقال أبي - (رحمه الله) - في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.
____________(*)