الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 159 من 569
»»
[صفحة 159] 443 - وروى أبومريم الانصاري، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه ". 444 - وسأله أبان بن تغلب " عن الرجل يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ فقال: يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق، فان كان به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لانه كان جرد "(1). 445 - " واستشهد حنظلة بن أبا عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بغسله، وقال: " رأيت الملائكة بين السماء والارض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف(2) من فضة وكان يسمى غسيل الملائكة ". 446 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم(3) فان أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ". والمحرم إذا مات غسل وكفن ودفن وعمل به ما يعمل بالمحل إلا أنه لا يقربه الكافور. ____________ (1) استدل به الاصحاب على الوجوب ولا يخفى أنه على أن الصلاة تابعة للكفن لانه لم يذكر الصلاة في الاول وذكرها فيما اذا اخرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بانه كان قد جرد، ويمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط، وعدم ذكر الصلاة اولا لا يدل على النفى، وما ذكره آخرا اذا قطعنا عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا. (المرآة) (2) جمع صفحة: قصعة كبيرة منبسطة. (3) الضمير في " اصابه " اما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات. (المرآة).