والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.(1)
418 - وسأل أبوالجارود أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره و ينتف إبطاه، وتحلق عانت إطالت به من المرض؟(2) فقال: لا ".وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر.
والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن(3) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس(4).
419 - و " كفن النبي (صلى الله عليه وآله) في ثلاث أثواب: في بردتين ظفريتين(5) من ثياب اليمن، وثوب كرسف، وهو ثوب قطن ".وكذا تظهر الفائدة في النذر.
(4) كما في خبر زرارة في التهذيب ج 1 ص 83.(*)