فعل ذلك عفى الله عنه.
والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث(1) والعلة في ذالك:
416 - " ان جبرئيل (عليه السلام) أتى النبى (صلى الله عليه وآله) بأوقية كافور من الجنة - والاوقية أربعون درهما - فجعلها النبى (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أثلاث: ثلثا له، وثلثا لعلي (عليه السلام)، وثلثا لفاطمة (عليها السلام) ".ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بوزن أربعة مثاقيل، فإن لم يقدر فمثقال، لا أقل منه لمن وجده.
وحنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكله أن يجمر(2) أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن(3)، ويجمل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه(4)، فأن بقي منه شئ جعل على صدره.
____________هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار اخر بالنهى وما عثرت على قول بوجوبه.
نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب اليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت محرما والا فلا يقربه الكافور.
(*)