تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب ".
ومتى حضر غسل الميت قوم مخالفون وجب أن يقع الاجتهاد في أن يغسل غسل المؤمن وتخفى الجريدة عنهم(1).
405 وروي عن يحيى بن عباد الملكي أنه قال: " سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الخضير فقال: إن رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم ما أقل المخضرين يوم القيامة، قال(2): وما التخضير؟ فقال: جريدة خضراء(3) توضع من أصل اليدين إلى اصل الترقوة "(4).وخالف باقى الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه. دليلنا على ذلك الاجماع المتقدم ثم قال: وقد روى من طرق معروفة أن سفيان الثورى ثم ذكر الخبر الاتى تحت رقم 405.
(2) كذا. وفى الانتصار " قالوا ".هذا، ويمكن ان يكون المراد أن ابتداء جميع أنوع العذاب وأقسامه في الساعة الاولى فاذا لم يبتدء فيها يرتفع العذاب رأسا (المرآة) أقول: لعل المراد ملازمة الحساب والعذاب وعدم انفكاكهما، لا الحد الزمانى للعذاب.
(*)