حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال من ماء(1) والحائض بتسعة أرطال(2) فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام) حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " وهذا التوقيعفي جملة توقيعاته عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة.
394 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " لا يسخن الماء للميت ".باب المس
ومن مس قطعة من جسد(1) أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه، ومن مس ميتة(2) فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.
400 وقال أبوجعفر الباقر (عليه السلام): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس "(3).ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه(4).
وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه، يبدا بالنمط(5) فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة(6)، ويبسط الازار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين: " فلان
____________(*)