الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 107 من 569
»»
[صفحة 107] 216 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله (عليه السلام) " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ". 217 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) " عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل "(1). 218 وقال الصادق (عليه السلام): " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان "(2). 219 وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟(3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.(4) 220 وسئل الصادق (عليه السلام) " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل(5)، وإن كان احتلم فليتيمم "(6). والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم. 221 وسأله معاوية بن ميسرة(7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء ____________ (1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت). (2) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان ". (3) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أى الا سألوا عنه (مراد). (4) العى - بالمهملة -: الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب. (5) حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوى. (6) رواه الكلينى ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع. (7) الطريق صحيح كما في (صه) وفيه على بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق. (*)