[النفاس وأحكامه](1) وإذا ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما، لان أسماء بنت عميس نفست محمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما(2).
210 وقد روي أنه " صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فأوسطه(3) خمسة أيام فجعل الله عزوجل للنفساء [أيام] أقل الحيض أوسطه وأكثره ". والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها