فإن دخلت حية في حب ماء وخرجت منه صب من الماء(3) ثلاث أكف، و استعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة "(4).
ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل أتخذ من شعر الخنزير(5).
14 وسئل الصادق (عليه السلام) " عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال:وهذا الاحتمال الاخير من افادات استاذنا الشعرانى دام ظله العالى.
(2) أى كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة والفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم بالماء ولا تسأموا بل اشكروا الله على تهسيل الازالة.وقوله " وقليله وكثيره بمنزلة واحدة " اى في عدم التنزه بعد الصب، أو في اصل الصب.
(5) الظاهر نفى البأس يتوجه إلى استعمال الحبل في الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء، او يتوجه إلى ماء البئر وعدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.(*)