مِنْ أَمْرِ فَدَكَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهِ تَفْسِيرُهَا لَهَا قَالَ نَعَمْ لَمَّا نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص شَدَّ رَسُولُ اللَّهِ سِلَاحَهُ وَ أَسْرَجَ دَابَّتَهُ وَ شَدَّ عَلِيٌّ ع سِلَاحَهُ وَ أَسْرَجَ دَابَّتَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَ عَلِيٌّ لَا يَعْلَمُ حَيْثُ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى فَدَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ [ص] يَا عَلِيُّ تَحْمِلُنِي أَوْ أَحْمِلُكَ قَالَ عَلِيٌّ أَحْمِلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] يَا عَلِيُّ بَلْ أَنَا أَحْمِلُكَ لِأَنِّي أَطُولُ بِكَ وَ لَا تَطُولُ بِي فَحَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] عَلِيّاً عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَطُولُ بِهِ حَتَّى عَلَا عَلِيٌّ عَلَى سُورِ حِصْنٍ فَصَعِدَ عَلِيٌّ عَلَى الْحِصْنِ وَ مَعَهُ سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ [ص] فَأَذَّنَ عَلَى الْحِصْنِ وَ كَبَّرَ فَابْتَدَرُوا أَهْلُ الْحِصْنِ إِلَى بَابِ الْحِصْنِ هُرَّاباً حَتَّى فَتَحُوهُ وَ خَرَجُوا مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِجَمْعِهِمْ وَ نَزَلَ عَلِيٌّ إِلَيْهِمْ فَقَتَلَ عَلِيٌّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ عُظَمَائِهِمْ وَ كُبَرَائِهِمْ وَ أَعْطَى الْبَاقُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] ذَرَارِيَّهُمْ وَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَ غَنَائِمَهُمْ يَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ يُوجِفْ فِيهَا غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ [ص فَهِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ] وَ لِذُرِّيَّتِهِ خَاصَّةً دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
(620)- قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ وَ هُوَ قَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ لِزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ يَا أَبَا الْحُسَيْنِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَلْ كَانَ عَلِيٌّ [ص] مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ [بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص] قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَهُ وَ رَقَّ لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص [قَالَ] ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صأ: و سنة أو كتاب. ب: أو سنة أو كتاب. ر: كان راده. أ، ب: و كان القول. ر: لا تلدعوا امرا ذواينا!... ما ادعاهما أحدهما... أ، ب: و لا على جميع المسلمين... أ، ب، ر: فادعاها من أخي. خ:
فما دعاها ابن أخي. و ربما كان الصواب (فادعاها) على سبيل الاستفهام.