هَا أَنَا ذَا فَقَالَ شَيْبَةُ فِي أَيْدِينَا مَفَاتِيحُ الْكَعْبَةِ نَفْتَحُهَا إِذَا شِئْنَا وَ نُغْلِقُهَا إِذْ شِئْنَا فَنَحْنُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ وَ قَالَ الْعَبَّاسُ فِي أَيْدِينَا سِقَايَةُ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَحْنُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع] أَ لَا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمَا قَالا لَهُ وَ مَنْ هُوَ قَالَ الَّذِي صَرَفَ [ضَرَبَ] رَقَبَتَكُمَا [رقبيكما] حَتَّى أَدْخَلَكُمَا فِي الْإِسْلَامِ قَهْراً قَالا وَ مَنْ هُوَ قَالَ أَنَا فَقَامَ الْعَبَّاسُ مُغْضَباً حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ص فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ عَلِيِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ] فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ شَيْئاً فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُقْرِؤُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ [آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ] [إِلَى آخِرِ] الْآيَةِ فَدَعَا النَّبِيُّ ص الْعَبَّاسَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ فَقَالَ يَا عَمِّ قُمْ اخْرُجْ هَذَا [رَسُولُ] الرَّحْمَنِ يُخَاصِمُكَ فِي عَلِيِّ [بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع]
(210)- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطُ [الْحَنَّاطُ] مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي قَوْلِهِ أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ [وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ] قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [ع](210 و 211). و أخرجه أبو جعفر القاضي الكوفيّ في المناقب قال: حدّثنا عثمان بن محمّد حدّثنا جعفر [بن مسلم] حدّثنا يحيى [بن الحسن] عن المسعودي عن أبي قتيبة ثابت عن ابن سيرين. و ح 210 لم يذكر منه في (ر) إلا صدره و ح 211 وقع مكرّرا في (أ، ب) فقط دون (ر). و في المورد الأول أي (13) في ب: في قول اللّه و في (أ): في قوله تعالى. و المورد الثاني لم يكن في (ر) في المتن بل في الهامش و فيه: عليه ألف ألف الصلاة و السلام.
(212). من قول اللّه (كَمَنْ آمَنَ) إلى آخر الآيات سقط من (ر) و كان بدله: إلى آخر الآية. و أورده المجلسي في البحار 36/ 37.-