تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 79 من 403

[صفحة 79]
178 عن أبي بصير قال‏ سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل- و لم يصح بينهما و لم يطق الصوم قال: تصدق مكان كل يوم، أفطر على مسكين مدا من طعام، و إن لم يكن حنطة فمن تمر، و هو قول الله «فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏» فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل- و إلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه- فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق- كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا- و إن صح في ما بين الرمضانين فتوانى‏ (1) أن يقضيه حتى جاء رمضان الآخر- فإن عليه الصوم و الصدقة جميعا- يقضي الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام‏ (2).
179 عن العلا عن محمد عن أبي جعفر (ع) قال‏ سألته عن قول الله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏» قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش‏ (3).
180 عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) في قوله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏» قال: المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير (4).
181 عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول‏ الشيخ الكبير و الذي به العطاش- لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان و تصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد (5) من طعام، و لا قضاء عليهما و إن لم يقدرا فلا شي‏ء عليهما (6).
____________
(1)- توانى في الأمر: توفق و تمهل فيه و لم يعجل. و في نسخة البحار «متوالي» و هو تصحيفه.
(2)- الوسائل (ج 2) أبواب أحكام شهر رمضان باب 25. البحار ج 20: 85 البرهان ج 1: 181.
(3)- البحار ج 10: 81. البرهان ج 1: 181.
(4)- الوسائل (ج 2) أبواب من يصح منه الصوم باب 14. البرهان ج 1: 182 البحار ج 10: 81.
(5)- كذا في نسختي الأصل و البرهان و رواية الكليني (ره) في الكافي، و في نسخة البحار و رواية الشيخ في التهذيب بمدين.
(6)- البحار ج 20: 81. البرهان ج 1: 182.
التالي صفحة 79 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...