تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 47 من 403

[صفحة 47]

ما بلغ بأهله‏ (1).

58- عن الحسن بن علي بن محبوب عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (ع) (2) يقول‏ إن الله أمر بني إسرائيل‏ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً و إنما كانوا يحتاجون إلى ذنبها [فشددوا] فشدد الله عليهم‏ (3).
59- عن الفضل بن شاذان عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (ع) أنه قال‏ من لبس نعلا صفراء لم يزل مسرورا حتى يبليها، كما قال الله «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ‏» (4).
60- و قال‏ من لبس نعلا صفراء لم يبلها حتى يستفيد علما أو مالا (5).
61- عن يونس بن يعقوب‏ (6)، قال‏ قلت لأبي عبد الله (ع) إن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبب- فما ترى في أكل لحومها قال فسكت هنيهة- ثم قال: قال الله «فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ‏» لا تأكل إلا ما ذبح من مذبحه‏ (7).
62- عن محمد بن سالم [مسلم‏] عن أبي بصير قال: قال جعفر بن محمد خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان فلقي أمير المؤمنين ص، فقال له: يا
____________
(1)- البرهان ج 1: 111 البحار ج 5: 286 و أخرجه الطبرسي (ره) في كتاب مجمع البيان ج 1 (ط صيدا): 134 عن هذا الكتاب أيضاً.
(2)- و في نسخة البرهان «عن الحسن بن علي بن فضال قال سمعت أبا الحسن (ع) اه».
(3)- البرهان ج 1: 112. البحار ج 5: 287. الصافي ج 1: 103.
(4)- البرهان ج 1: 112. الوسائل (ج 1) أبواب أحكام الملابس باب 40.
(5)- البرهان ج 1: 112. الوسائل (ج 1) أبواب أحكام الملابس باب 40.
(6)- و في البرهان «يونس بن عبد الرحمن» بدل «يونس بن يعقوب» و الظاهر هو المختار.
(7)- البحار ج 14: 808. الوسائل (ج 3) أبواب الذبائح باب 5. البرهان ج 1: 112.
التالي صفحة 47 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...