يَوْمَ حَصادِهِ» قال: أعط من حضرك] من المسلمين- و إن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه (1).
101 عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول [إن] في الزرع حقان حق تؤخذ به، و حق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الحق الذي تعطيه- فإنه يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ (2).