تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 378 من 403

[صفحة 378]

يَوْمَ حَصادِهِ‏» قال: أعط من حضرك‏] من المسلمين- و إن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه‏ (1).

101 عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ [إن‏] في الزرع حقان حق تؤخذ به، و حق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الحق الذي تعطيه- فإنه يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ‏ (2).
102 و في رواية عبد الله بن سنان عنه قال‏ تعطي منه المساكين الذين يحضرونك و لو لم يحضرك إلا مشرك‏ (3).
103 عن زرارة و حمران بن أعين و محمد بن مسلم‏ (4) عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) في قوله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» قالا: تعطي منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة و القبضة] (5).
104 عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏» قال: هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين- و المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجداد الحفنة ثم الحفنة- ثم الحفنة (6) حتى يفرغ و يترك للخارص‏ (7) أجرا معلوما- و يترك من النخل معافارة و أم جعرور لا يخرصان‏ (8) و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان‏ (9) و الثلاثة لنظره و حفظه له‏ (10).
____________
(1)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556.
(2)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556.
(3)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556.
(4)- و في البرهان «منصور بن سهل» بدل «محمد بن مسلم».
(5)- البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556.
(6)- الجداد- بالفتح و الكسر-: صرام النخل و هو قطع ثمرتها و في بعض النسخ «و الجذاذ». و هو بمعنى ما تكسر من الشي‏ء. و الحنفة: ملؤ الكف.
(7)- خرص النخلة: قدر ما عليها.
(8)- معافارة و أم جعرور: ضربان رديان من أردى التمر.
(9)- العذق: النخلة بحملها.
(10). البحار ج 20: 25. البرهان ج 1: 556.
التالي صفحة 378 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...