محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 375 من 403
»»
[صفحة 375]
إذا سموا (1).
85- عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يذبح الذبيحة- فيهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر قال: هذا كله من أسماء الله (2). 86- عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل يؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، و إذا كان الغلام قويا على الذبح- و ذكر اسم الله حلت ذبيحته، و إذا كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي- فلا بأس بأكله، إذا لم تتهمه (3). 87- عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في ذبيحة الناصب و اليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، أ ما سمعت قول الله «وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (4). 88- عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ع: جعلت فداك كنت أصلي عند القبر- و إذا رجل خلفي يقول: «أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا» قال: فالتفت إليه- و قد تأول على هذه الآية و ما أدري من هو- و أنا أقول: «وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ- لِيُجادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ» فإذا هو هارون بن سعد، قال: فضحك أبو عبد الله (ع) ثم قال إذا أصبت الجواب- أو قال الكلام بإذن الله (5). 89- عن بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: قال «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ» قال: الميت الذي لا يعرف هذا الشأن، قال: ____________ (1)- البرهان ج 1: 551. البحار ج 14: 816. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 26. (2)- البرهان ج 1: 551. البحار ج 14: 808. (3)- البحار ج 14: 808 و 816. البرهان ج 1: 551. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 22 و 26. (4)- البحار ج 14: 808 و 816. البرهان ج 1: 551. الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 22 و 26. (5)- البرهان ج 1: 552. البحار ج 11: 209.