تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 337 من 403

[صفحة 337]

يحسب في طحنه [طبخه‏] و مائه و عجينه- فإذا هو يجزي لكل إنسان مد- و أما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، و إن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار و رداء- و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع، و صوم ثلاثة أيام، و إن شئت أن تصوم- إنما الصوم من جسدك ليس من مالك و لا غيره‏ (1).

168 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال‏ سألته عن قول الله: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏» في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم [لشبعهم يوما] و كان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏» قال: ثوبين لكل رجل‏ (2).
169 عن أبي بصير قال‏ سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏» قال: قوت عيالك، و القوت يومئذ مد، قلت: أَوْ كِسْوَتُهُمْ‏ قال: ثوب‏ (3).
170 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (ع) قال‏ سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا- أ يجمع ذلك لإنسان واحد قال: لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله، قال: قلت: أ فيعطيه [الرجل‏] قرابته قال: نعم قال: قلت:

أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية قال: فقال: نعم أهل الولاية أحب إلي‏ (4).

171 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال‏ في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا- على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، و قال مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين‏ (5).
172 و في رواية أخرى عنه‏ ثوبين لكل رجل و الرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة (6).
____________
(1)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.
(2)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.
(3)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.
(4)- البرهان ج 1: 496. البحار ج 23: 146.
(5)- البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 496.
(6)- البحار ج 23: 146. البرهان ج 1: 496.
التالي صفحة 337 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...