يحسب في طحنه [طبخه] و مائه و عجينه- فإذا هو يجزي لكل إنسان مد- و أما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، و إن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار و رداء- و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع، و صوم ثلاثة أيام، و إن شئت أن تصوم- إنما الصوم من جسدك ليس من مالك و لا غيره (1).
168 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم [لشبعهم يوما] و كان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قال: ثوبين لكل رجل (2).أ فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية قال: فقال: نعم أهل الولاية أحب إلي (4).
171 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا- على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، و قال مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين (5).