فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية- و يدعونه أ لهم ذلك قال: لا عليه القتل (1).
90- عن أبي صالح عن أبي عبد الله (ع) قال قدم على رسول الله ص قوم من بني ضبة فقال لهم رسول الله ص: أقيموا عندي- فإذا قويتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة- يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها- فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة نفر- كانوا في الإبل، و ساقوا الإبل- فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا (ع) و هم في واد قد تحيروا- ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله ص و نزلت عليهم «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» إلى قوله «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» فاختار رسول الله ص أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف (2).