يبعث في غنمه رجلا أمينا- يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها فقال أبو عبد الله: لا تأكلها و لا تدخلها في مالك، فإنما هو الاسم و لا يؤمن عليه إلا المسلم، فقال رجل لأبي عبد الله و أنا أسمع: فأين قول الله: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» فقال أبو عبد الله: كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب و أشباهه (1).
37- عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك و تعالى «و طعامهم أُحِلَّ لَكُمُ» قال: العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعني أهل الكتاب (2).