لكان الأمر ضيقا- و لكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا (1).
261 عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال: إن للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد- و إنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة (2).«إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال كتاب واجب أما أنه ليس مثل الوقت للحج- و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد صليت (7).
267 عن عامر بن كثير السراج و كان داعية الحسين [صاحب الفخ] بن علي