فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد (1).
226 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في أبواب الديات في الخطإ شبه العمد إذا قتل بالعصا- أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته و هو مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها- و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون (2) و قال في الخطإ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، و ثلاثون بنت لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و قيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير، و من الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل- لكل بعير عشرون شاة (3).ابن لبون.
(3)- البحار ج 24: 45. البرهان ج 1: 404.