تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 226 من 403

[صفحة 226]
51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال‏ الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون‏ (1).
52- عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول‏ لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين‏ (2) فإن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏» (3).
53 الفضل بن عبد الملك قال‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن أم و أختين- قال:

[للأم‏] الثلاث لأن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات‏ (4).

54- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏» يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب‏ (5).
55- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول‏ في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث‏ (6).
56- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول‏ إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن‏ (7).
57- عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال‏ لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي‏ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏ (8).
____________
(1)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الأرث باب 6.
(2)- و في نسخة البرهان «أو أخا و أختين».
(3)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.
(4)- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.
(5)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.
(6)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.
(7)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30.
(8)- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30.
التالي صفحة 226 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...