تفسير العياشي

محمد بن مسعود العياشي · تفسير العيّاشي الجزء الاول 1 · صفحة 121 من 403

[صفحة 121]
383 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال‏ سألته عن قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. (1).

عن جميل عن سورة عن أبي جعفر (ع) مثله.

384 عن أبي الصباح قال‏ سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏» قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شي‏ء- و لا ينبغي له أن يقتر عليه‏ (2).
385 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها- و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏» إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين- فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام‏ (3).
386 عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال‏ لما نزلت هذه الآية «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ- وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول الله ص و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله ص: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة- فألقتها خلفها (4) في دويرها (5) في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (6) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت- فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7).
____________
(1)- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي ج 1: 198.
(2)- البحار ج 23: 109. البرهان ج 1: 225. الصافي ج 1: 198.
(3)- البرهان ج 1: 225. البحار ج 23: 123.
(4)- كأنه كناية عن إعراضها عن الزوج.
(5)- و في نسخة البرهان «في دبرها».
(6)- فت الشي‏ء: كسره بالأصابع كسرا صغيرة.
(7)- الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 28. الصافي ج 1: 199. البحار ج 23:
137. البرهان ج 1: 225.
التالي صفحة 121 من 403 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...